مبالغ نقدية يودعها الاشخاص الطبيعيين او المعنويين لدى المصرف بفائدة معينه او بدونها حسب الاتفاق، وتكون هذه المبالغ واجبة الدفع بتاريخ معين بإنذار مسبق او بدونه.
الشروط المصرفية:
يشترط المصرف توفر المتطلبات التالية في المودع عند قبول الودائع الثابتة منه.
1- بالنسبة للشخص الطبيعي (الحقيقي).
تقبل الودائع من الشخص الطبيعي عراقيا كان ام غير عراقي.
ان يكون قد اكمل الثامنة عشر من عمره او الخامسة عشر و مادون من قبل محكمه متخصصة.
ان يكون كامل الاهلية ولا يوجد مانع قانوني يتعلق بشخصيته.
ان يكون معروفا لدى المصرف او معرفا بإحدى هويات التعريف المعتمدة او من قبل شاهد معروف للمصرف.
يقبل جواز السفر لتعريف الغير عراقي.
2- بالنسبة للشخص المعنوي (الحكمي)
بإمكان جميع الجهات والاشخاص المعنوية المسموح قبول الودائع منها بموجب جدول اسعار العمليات المصرفية، ومنها شركات القطاع الخاص والمختلط والمؤسسات والجمعيات ذات الاغراض الانسانية والاجتماعية والدينية والخيرية وغيرها بالتقدم بطلب الى المصرف لإصدار وديعة ثابته حسب الآجال التي ترتئيها وذلك بموجب كتاب تحريري يثبت فيه مبلغ الوديعة ومدتها وسعر الفائدة المتفق على ان يتم توقيع الكتاب من قبل الاشخاص المخولين رسميا بالتوقيع عنها وتشغيل الوديعة في حالة الايداع والسحب.
سحب الوديعة:
يتم سحب الوديعة الثابتة عند حلول اجل استحقاقها من قبل المودع وبحضوره شخصيا الى المصرف او من قبل وكيله القانوني المخول صلاحية بموجب وكالة رسمية مصدقة تتضمن من سحب او قبض مبلغ الوديعة ولقاء تقديم وصل الوديعة المختصة. ولا يجوز بتاتا سحب مبلغ الوديعة عن طريق تظهير الوصل الخاص بها مستفيدا تخر حتى وان كان مصدقا كما لا يجوز سحب مبلغها من غير الفرع المصدر لها.
رهن الوديعة:
بإمكان المودع رهن الوديعة الثابتة لدى المصرف توثيقا للتسهيلات الائتمانية والقروض والسلف الممنوحة له.
عند وقوع حجز على مبلغ الوديعة من قبل جهة رسمية مخولة او عند وفاة المودع يوقف المصرف التصرف بمبلغها ويتبع تعليمات الجهة الحاجزة بشأنها الاجراءات.
احكام عامة:
تطبق اجراءات واحكام نظام اوريون المصرفي على حسابات الودائع الثابتة بكل تفاصيلها ومفرداتها.
ذا سحبت الوديعة كليا او جزئيا قبل تاريخ استحقاقها تحتسب الفائدة المقدرة في جدول اسعار حسابات التوفير.
يستمر احتساب الفائدة على الوديعة بعد انتهاء مدتها عندما يخول المودع المصرف تجديد مدة الوديعة تلقائيا لنفس يجوز قبول وديعة مشتركة باسم شخصين او ثلاثة فقط.
تخضع معاملة قبول وديعة باسم القاصر لأحكام قانوني رعاية القاصرين رقم 78 لسنة 1980.
تراعي احكام المادة (37) من قانون المصارف بشأن الودائع غير المطالبة بها.
تطبيق نفس الضوابط والاجراءات المتعلقة بتسليم وتسلم وحفظ دفاتر صكوك الحسابات الجارية بالنسبة لدفاتر وصولات الودائع.
يجوز قبول وديعة ثابتة بموجب وكالة رسمية اصولية على ان يرد النص الصريح في متن الوكالة بما يعتمد قبول الوديعة .
2022-02-01 08:52 مساءا 637